Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 6951 / 148
رسول اللَّه ﷺ: "مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" (١)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٤) ٤١ - إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟ قال أحمد ﵀ في رواية المروذي في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم. وقال في سورة أخرى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها. "العدة" ٢/ ٦١٤ ٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟ فقال: إذا كان للآية ظهر (٢) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على

Footnotes

= قال البيهقي: إسحاق لا يحتج به. وقال ابن الجوزي: إسحاق متروك. (١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) عن ابن عمر. (٢) هكذا في المطبوع من "مسائل صالح"، وفي "مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٠): ظاهر -كما ستأتي.

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir