Vol. 5 · p. 5840 / 148
٢٢ - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به.
"العدة" ١/ ٢٢٤، "المسودة" ١/ ٦٨
وسأل الميموني أحمد عن قول النبي ﷺ: "إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" (١) فقال: الأمر أسهل من النهي.
ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني ﷺ فهو عندي أسهل مما نهى عنه.
"الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية" ص ٣٩، ٤٠، "العدة" ١/ ٢٢٨، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ١٤٧، "المسودة" ١/ ٨٤
وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى: ﴿وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.
"العدة" ١/ ٢٥٦، "المسودة" ١/ ١٠٥ - ١٠٦
٢٣ - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
نقل عنه صالح في كتاب "طاعة الرسول": قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي ﷺ بوضوء واحد.