Vol. 5 · p. 143125 / 148
١١٧ - ٣ - أن يكون أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا، فالحاظر أولى
قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول اللَّه ﷺ، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (١).
"العدة" ٣/ ١٠٤٢
ثالثًا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن
١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقًا لطاهر القرآن، أو موافقًا لسنة أخرى
نقل محمد بن الأشرس: أن أحمد سُئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان خلافه، أيما أحب إليك؟
فقال: الحديثان أحب إليَّ إذا صحا.
"العدة" ٣/ ١٠٤٨، "المسودة" ١/ ٦٠٩