Vol. 5 · p. 142124 / 148
ثانيًا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن:
١١٥ - ١ - أن يكون أحدهما إثباتًا والآخر نفيًا، فيكون الإثبات أولى
قال أحمد في رواية الميموني: الذي يقول: إن النبي ﷺ دخل الكعبة ولم يصل (١)، وهذا يقول: صلَّى (٢) فهذا يشهد أن النبي ﷺ صلَّى. وابن عمر يقول: لم يقنت النبي ﷺ (٣)، وغيره يقول: قنت (٤)، فهذِه شهادة عليه أنه قنت.
وحديث أنس: لم يأنِ لرسول اللَّه ﷺ أن يخضب، وغيره يقول: قد خضب، فهذِه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي ﷺ ليس بمنزلة من لم يشهد.
"العدة" ٣/ ١٠٣٦ - ١٠٣٧
١١٦ - ٢ - أن يكون أحدهما متأخرًا
قال عبد اللَّه: قال أبي: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧)، (٣١٠)