Vol. 5 · p. 121103 / 148
وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (١). وهو أصح في النظر.
فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (٢)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.
"العدة" ٤/ ١٢٠٢
٩٧ - إذا خالف بعضهم بعضًا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟
قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.
"العدة" ٤/ ١٢١٠
٩٨ - إذا قال التابعي قولًا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي ﷺ، يلزم الرجل أن يأخذ به؟
قال: لا.
"المسودة" ٢/ ٦٥٩