p. 386379 / 447
وترد العين المسروقة إن كانت باقية١، وقيمتها إن كانت تالفة٢.
وقطّاع الطريق أربعة ٣:
أحدها: من يهيِّب ولا يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُعزّر٤.
والثاني: من يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُقتل.
والثالث: من يأخذ ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف.
والرابع: من يقتل ويأخذ المال فإنه يُصلب.
قاله ابن عباس رضي الله عنهما٥.
ومن أوجبنا عليه القتل فتاب قبل الظَّفَر به سقط عنه انحتام القتل، وصار الخيار إلى الولي بين العفو، والقود، والدية٦.
باب ضمان البهائم وصَوْل الفحل ٧
وضمان البهائم على أربعة أوجه ٨: