Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 385378 / 447
أحدها: حكمها كحكم الزنا. والثاني: تضرب رقبته. والثالث: يعزَّر. باب السرقة وقطاع الطريق ١ ولا قطع في السرقة إلا بثلاثة شرائط ٢: أحدها: أن يسرق من حرز مثله. والثاني: أن تبلغ قيمته ربع دينار. والثالث: أن لا يكون فيه شبهة، والشبهة ثلاثة٣: شبهة مِلك، وشبهة شركة، وشبهة ولادة. وهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ على قولين٤. ويُبدَأ بيده اليمنى، ثم٥ برجله اليسرى، ثم بيده اليسرى، ثم برجله اليمنى٦. وإن قطع اليمنى بدل اليسرى، أو اليسرى بدل اليمنى، أو اليد بدل الرجل، أو الرجل بدل اليد سقط عنه حدّ السرقة٧.

Footnotes

١ في (أ) (كتاب السرقة) . ٢ الأم ٦/١٥٩، ١٦٠، الإقناع للماوردي ١٧١، عمدة السالك ١٨٢. ٣ المهذب ٢/٢٨١، ٢٨٢، كفاية الأخيار ٢/١١٧، ١١٨. ٤ إن سرق أحد الزوجين ما لم يكن مُحَرَّزا عنه فلا قطع، وإن كان مُحَرَّزا فالصحيح أن فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: يقطع، والثاني: لا يقطع، والثالث: ُيقطَع الزوج دون الزوجة. وانظر الحلية ٨/٦٤، ٦٥، الروضة ١٠/١٢٠، المنهاج ١٣٣. ٥ إن سرق مرة أخرى. ٦ مختصر المزني ٣٧١، الأحكام السلطانية ٢٢٦. ٧ تحفة الطلاب ٢/٤٣٦، فتح المنان ٤١٧.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir