Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 362355 / 447
يسلم١، وفيه قول آخر٢. باب تبعيض الدية وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل٣ القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل. أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد٤. والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين٥. والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني٦. والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،

Footnotes

١ في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين: الأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني. وانظر: المهذب ٢/٢١٣، الحلية ٧/٥٩٧، الروضة ٩/٣٥٤. ٢ المصادر السابقة. ٣ كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) . ٤ حاشية الشرقاوي ٢/٣٧٤، ٣٧٥. ٥ سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (١) السابقة. ٦ الروضة ٩/٣٥٣.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.