p. 361354 / 447
ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية١، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /٢.
باب العواقل
والعواقل الذين يتحمّلون٣ الدية هم: العصبات إلا أربعة ٤: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل٥.
ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل ٦: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا٧، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى٨ وهو كافر فأصاب٩ بعد الإسلام١٠، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل١١، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم