Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 322315 / 447
منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز١. وقال في النّثير٢: "تركُه أحبّ إليّ"٣. باب القَسْم والنُّشوز القَسم ضربان٤: أحدهما: قسْم الخصوص. والثاني: قَسم العموم. فأما قسم الخصوص فثمانية: أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات٥. والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن٦. والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات٧.

Footnotes

١ مختصر المزني ٢٨٦. ٢ النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى. تهذيب الأسماء ٣/٢/١٦٠، المصباح ٥٩٢، معجم لغة الفقهاء ٤٧٥. ٣ القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني ٢٨٦. ٤ تحرير التنقيح ٨٦. ٥ الإقناع للماوردي ١٤٥، الغاية القصوى ٢/٧٦٩. ٦ الأم ٥/١١٩، مغني المحتاج ٣/٢٥٦. ٧ الأم ٥/١١٩، ١٢٠، كفاية الأخيار ٢/٤٦.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir