Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 321314 / 447
باب المتعة ١ لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر٢. وفيه قول آخر٣: لها متعة. فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة٤. وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها٥. باب الوليمة ٦ روى أنس بن مالك – ﵁ – أن النبي – ﷺ – قال لعبد الرحمن بن عوف – ﵁: " أَوْلِم ولو بشاة "٧. والوليمة سنّة، والإجابة واجبة٨. فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح

Footnotes

١ في (أ) (كتاب المتعة) . ٢ مختصر المزني ٢٨٦، فتح المنان ٣٥٣. ٣ الروضة ٧/٣٢١. ٤ المهذب ٢/٦٣، كفاية الأخيار ٢/٤٢. ٥ الحاوي ٩/٥٥١، مغني المحتاج ٣/٢٤١. ٦ في (أ) (كتاب الوليمة) . ٧ أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / ٣/٢٥٤، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٤٢، رقم (٧٩) (١٤٢٧) . ٨ شرح صحيح مسلم ٩/٢١٧، مغني المحتاج ٣/٢٤٥.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir