Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 314307 / 447
وهذه الخيارات تثبت في الحال١، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود٢. باب الإسلام على النكاح الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال ٣: أحدهما: أن تسلم المرأة أولا. والثاني: أن يسلم الرجل أولا. وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح٤، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء٥: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت. ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها٦. والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح٧.

Footnotes

١ عمدة السالك ١٥٦. ٢ مختصر المزني ٢٧٩، ٢٨٠، جواهر العقود ٢/٣٥. (أحوال) : أسقطت من (أ) . ٤ الحاوي ٩/٢٥٨، المنهاج ٩٩. ٥ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨. ٦ مغني المحتاج ٣/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٣٥٠. ٧ جواهر العقود ٢/٣١.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.