Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 313306 / 447
كان له١ ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك٢. باب العيوب في النكاح العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص٣، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل٤. وأربعة تُثبت لها٥ الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين٦، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر٧. واثنان منها تُثبت له الخيار٨: القَرَن، والرَّتَق٩.

Footnotes

(له) : أسقطت من (أ) . ٢ الحاوي ٩/٢١٤، ٢١٥، فتح الوهاب ٢/٤٢، مغني المحتاج ٣/١٧٨. ٣ كفاية الأخيار ٢/٣٧. ٤ الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية ٦/٤٠٤، مغني المحتاج ٣/٢٠٣. ٥ التنبيه ١٦٢. ٦ أصحهما: لا خيار لها. الحلية ٦/٤٠٤، فتح المنان ٣٥١. ٧ الحاوي ٩/٣٧١. ٨ الوجيز ٢/١٨. ٩ القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٥، تهذيب الأسماء ٣/٢/٩١، المصباح ٢١٨، ٥٠١.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir