Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 227220 / 447
والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز. وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز١. باب بيع اللحم بالحيوان روى ابن المسيب٢ عن النبي – ﷺ – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ٣. وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال٤. والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان٥.

Footnotes

١ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٢/٢٢. ٢ هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل ﵀ ورضي عنه. ٣ هذا من مراسيل سعيد ﵀، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم ٣٥٢، رقم (١٣٥٢) ، والشافعي في الأم ٣/٨٢، والبغوي في شرح السنة ٨/٨٦، رقم (٢٠٦٦) ، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع ١٣٣، رقم (١٥) ، والدارقطني ٣/٧١، رقم (٢٦٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٩٦، وفي المعرفة ٨/٢٦٥، رقم (١١١٣٩) . قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/٣٢٢: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ﷺ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله". ٤ الأم ٣/٨٢، غاية البيان ١٨٧. ٥ أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية ٤/١٩٥، الروضة ٣/٣٩٤.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir