Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 226219 / 447
أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا١. والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان٢ بناء على خيار الرؤية. باب بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال٣ إلا شيئين٤: الإجارة٥، والسّلَم٦. باب الربا والربا يثبت في شيئين ٧: أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /٨ والفضة. والثاني: في المأكول والمشروب. ثم له في الجنس الواحد تأثيران٩: أحدهما: تحريم التفاضل.

Footnotes

١ المصدر السابق، والتنبيه ٩٣. ٢ انظر ص ٢٣٣ من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة. ٣ المهذب ١/٢٦٢، الحلية ٤/٧٤. ٤ تحرير التنقيح ٢/٥٧. ٥ كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي ٢/٥٧. ٦ أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق. ٧ الأم ٣/١٥، الوجيز ١/١٣٦، التذكرة ٨٧. ٨ نهاية لـ (٣٠) من (أ) . ٩ المصادر السابقة، والمهذب ١/٢٧٢.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.