p. 168161 / 447
دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان١.
باب زكاة النَّعَم
والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل٢ شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض٣، فإن لم تكن فابن لبون ذكر٤، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل٥، وفي إحدى٦ وستين