p. 167160 / 447
باب زكاة الناضّ
ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا١، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه٢.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم٣، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه٤.
باب زكاة التجارة
وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها٥.
وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان ٦:
أحدهما: يزكيها لعينها.
والثاني: يزكيها لقيمتها.
فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض