p. 8679 / 447
والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه١.
والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر٢ على أحد القولين٣.
والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد٤ الوجهين٥.
ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:
لا يرفع الحدث٦، وأنه/٧ إلى مدة٨، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم٩، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين١٠، ولا يجوز مع الحدث