p. 8578 / 447
الحدث١، فإنْ مسح في السفر٢ ثم أقام، أو في الحضر٣ ثم سافر أتمَّ٤ مَسْح مُقيم٥.
ويجوز المسح على الخفين بسبعة٦ شرائط:
أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل٧.
والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء٨.
والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم٩.
والرابع: أن يكون الخف ساترا١٠ لجميع القدم١١./١٢.