Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 414407 / 447
والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما١، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر. والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه. والخامسة: أن يدّعي /٢ على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة٣. ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين٤: اللعان، وحدّ القذف. والأيمان ضربان ٥: أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته. والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل ٦: أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره. والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه. والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم٧. فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه٨.

Footnotes

١ في (أ) (من نكاح وبيع وإجارة) ، وفي (ب) (من نكاح أو إجارة أو غيرهما) وما أثبته من الجواهر ٢/٤٩٧. ٢ نهاية لـ (٢٩) من (ب) . ٣ في النسختين (فأتلف ما أوجب الغرامة) وما أثبته من المصدر السابق. ٤ تحرير التنقيح ١٢٩. ٥ الإقناع للماوردي ١٩٩، الأشباه للسيوطي ٥٠٥. ٦ جواهر العقود ٢/٤٩٧، التنقيح ٢٠٣/ ب. ٧ أي البائع. ٨ المصدر السابق.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.