Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 415408 / 447
باب النكول ١ ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول٢: أحدها: إذا قال رب المال للساعي: "أديت مال زكاتي في بلد آخر" فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق. والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية. والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا. والرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه. والخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال: "أنا بالغ"، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا. ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة ٣، فقال: لو وجد٤ في دار الحرب من قد أنبت، فقال: "مسحتُ به دواءً حتى نبتَ"؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل. وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.

Footnotes

١ في (أ) (كتاب النكول) ، والنكول: الامتناع عن اليمين. وانظر: المغني لابن باطيش ١/٦٨٨، المصباح ٦٢٥. ٢ أدب القاضي لابن القاص ١/٢٧٦، ٢٧٧، الروضة ١٢/٤٧، ٤٩، الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٨١، ٢٨٣، الأشباه لابن السبكي ١/٤٣٧، جواهر العقود ٢/٤٩٨، مغني المحتاج ٤/٤٧٩. ٣ جواهر العقود ٢/٤٩٨. ٤ في الجواهر. الصفحة السابقة: لو وَجَدَ الإمامُ في دار الحرب.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir