Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 387380 / 447
أحدها: ما تفسد بالنهار من زرع وثمر فإن ضمانه على أربابه /١. والثاني: ما تتلفه بالليل فإن ضمانه على أرباب المواشي، وهذا إذا كان ببلدة لم يكن لبساتينها حيطان، فإن كان لها حيطان لم يضمن ربّ الماشية شيئا. والثالث: ما تتلفه بيدها، أو رجلها، أو فمها وكان صاحبها معها، فإنه يضمن ذلك سواء كان قائدها، أو سائقها، أو راكبها، أو كان في قطار أو قطيعة٢ أو غيره. والرابع: أن تُوقف على طريق ليس له إيقافها فيه، فما أتلفت ضمن صاحبها. وأما صوْل الفحل٣: فإذا صال عليه، أو على ماله، أو على أهله إنسان أو فحل فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فقتَلَه لم يغرم٤، وكذلك لو دخل بيته فأمره بالخروج فلن يخرج فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه، أو عضّ عضوا من أعضائه فانتزعه من فيه فانتثرت أضراسه لم يضمن٥، وكذلك لو اطّلع على بيت فطعن عينه بعود، أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن٦.

Footnotes

١ نهاية لـ (٦٦) من (أ) . ٢ المراد بالقطار – هنا – مجموعة الإبل تسير على نسق واحد خلف بعضها البعض، والقطيعة: المنفردة أو المتفرقة. وانظر: اللسان ٥/١٠٧، ٨/٢٨١، المصباح ٥٠٧، ٥٠٩. ٣ الصَّول، والصِّيال: الوثب والسطو، والفحل: الذكر من كل حيوان. ٤ الأم ٦/٣٤، ٣٥، مختصر المزني ٣٧٥، الإقناع للماوردي ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/١٢٠. ٥ المصادر السابقة، المهذب ٢/٢٢٥، ٢٢٦، الروضة ١٠/١٨٨. ٦ شرح السنة ١٠/٢٥٤، شرح صحيح مسلم ١٤/١٣٨، نهاية المحتاج ٨/٢٩.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.