Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 380373 / 447
أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها١ حكم الأراضي التي فتحت عنوة. والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام. ولهذا قال الشافعي٢ – ﵁: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا٣".

Footnotes

١ في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة. ٢ في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) . ٣ الحلية ٧/٧٢٥، إعلام الساجد ١٥١، شرح صحيح مسلم ٩/١٠، مغني المحتاج ٤/٢٣٦.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir