Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 379372 / 447
والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان ١: أحدهما: يحكم بينهما. والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم. باب خراج الأراضي الأراضي ضربان ٢: أحدهما: ما فتحت عَنوَة. والثاني: ما فتحت صلحا. فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين٣ الكفر والإسلام٤. وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن٥؟ على قولين ٦. وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين ٧:

Footnotes

١ أصحهما الأول. وانظر: أحكام القرآن للشافعي ٢/٧٣، الأم ٤/٢٢٢، أحكام القرآن للهراسي ٣/١٥٧، معالم التنزيل ٣/٥٩. ٢ تحرير التنقيح ١١٣، ١١٤. ٣ في (ب) (في حالتي) . ٤ الأم ٤/٢٩٨، الحاوي ١٤/٢٦٠، الغاية القصوى ٢/٩٥٢. ٥ في (أ) (والثمن) . ٦ أصحهما الأول. التنبيه ٢٤١، الحلية ٧/٧٢٦، ٧٢٧، مغني المحتاج ٤/٢٣٥. ٧ الأحكام السلطانية ١٤٧، الحاوي ١٤/٢٦٦، ٢٦٧، الوجيز ٢/٢٠١.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir