Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 368361 / 447
باب أحكام الساحر إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه١، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه٢. وتكون الدية في ماله٣؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا٤. باب أحكام المرتد وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان ٥: أحدهما: يقتلان في الوقت. والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.

Footnotes

١ الحاوي ١٣/٩٨، المهذب ٢/١٧٧، القلائد ٢/٣١١. ٢ المصادر السابقة. ٣ الروضة ٩/٣٤٧، شرح صحيح مسلم ١٤/١٧٦. ٤ الأم ١/٢٩٣، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٣٥. ٥ الصحيح - من المذهب – وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال. وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة ٢/١٨٠، الروضة ١٠/٧٦ن كفاية الأخيار ٢/١٢٣، ١٢٦، جواهر العقود ٢/٣١٣، مغني المحتاج ١/٣٢٧، ٤/١٣٩.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir