p. 367360 / 447
يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.
ومتى حلف المدعي استحق الدية٧.
وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.