p. 366359 / 447
وفي جميعها تجب الكفارة١.
وهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات٢ ففيه الدية أو القيمة٣، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته٤.
وأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٥، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له٦.
باب القسامة
وتجوز القسامة٧ بخمسة شرائط ٨:
أن يكون هناك لَوَث٩، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان١٠، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين