p. 362355 / 447
يسلم١، وفيه قول آخر٢.
باب تبعيض الدية
وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل٣ القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.
أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد٤.
والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين٥.
والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني٦.
والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،