Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 355348 / 447
باب الجناية على العبيد والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ١: أحدها: أن لا يُقتل به الحر. والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة. والثالثة: تجب فيه القيمة. والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه. والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى. والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد. والسابعة: لا تجب فيه القسامة٢. باب الشركة في القتل والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه: أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /٣ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة٤. والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ٥.

Footnotes

١ نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب ٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٢٩. ٢ الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين. ٣ نهاية لـ (٥٩) من (أ) . ٤ الحاوي ١٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/١٢. ٥ الأم ٦/٢٤.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir