p. 356349 / 447
والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين١:
أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.
والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل.
فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه.
وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر٢.
وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل٣، ذكرناه في موضع آخر٤.
باب الجنايات على ما دون النفس
والجناية٥ على ما دون النفس ضربان ٦: