Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 335328 / 447
في أربع مسائل١: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون٢. وقال في الإملاء٣: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون". وأن يُكرَه على الجماع٤، وفي المُكرَه قول آخر٥: أنه يحنث. ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ٦: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ٧، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء٨. وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت٩.

Footnotes

١ الأم ٥/٢٩٢، الحاوي ١٠/٣٨٦، ٤٩٤. (والمجنون) : أسقطت من (أ) . ٣ نصُّه في مختصر المزني ٣٠٥ (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) . ٤ لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح. ٥ المصادر السابقة. ٦ المهذب ٢/١٠٩، ١١٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣١٦، فتح المنان ٣٧٠. ٧ المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة. ٨ الأم ٥/٢٨٦، فتح الوهاب ٢/٩١، ٩٢. ٩ التنبيه ١٨٤، مغني المحتاج ٣/٣٤٧.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir