Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 334327 / 447
أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ١، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق٢" فإن لم يفئ ففيه قولان ٣: أحدهما: يُطلق عليه السلطان. والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق. والأيمان التي يصير بها موليا خمسة ٤: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة٥، والتزام مال. وفي الطلاق والعتاق قول آخر٦. فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول٧: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه. ومن ألزمناه بالفيأة٨ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة٩ إلا

Footnotes

١ الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٨/٢٤٦. ٢ الإقناع للماوردي ١٥٥، التذكرة ١٣٢. ٣ أصحهما: الأول. مختصر المزني ٣٠٤، الحلية ٧/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩. ٤ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي ١٠/٣٤٣، ٣٤٤، التنبيه ١٨٣، الحلية ٧/١٣٧. (والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) . ٦ المصادر السابقة. ٧ الأم ٥/٢٨٧، المهذب ٢/١٠٥، عمدة السالك ١٦٧. ٨ في (ب) (العنة) . ٩ مختصر المزني ٣٠٤، الإشراف ٤/٢٣٠.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.