Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 320313 / 447
وأما في الرجوع عن الشهادة، فهو إذا شهد في الطلاق ثم رجعا١، وفيه قول آخر٢: أنه يجب المسمّى /٣. وأما إذا رجعت في أيام الهدنة فإنه يلزم الإمام أن يُسلّم مهر مثلها إلى زوجها بثلاثة شرائط ٤: أحدها: أن يكون المسمّى مثل المهر المثل أو أكثر. والثاني: أن يكون أعطاها مثل ذلك أو أكثر، فإن كان المسمّى أقل أو أعطاها٥ أقل لزم الإمام أقلُّ الأمرين. والثالث: أن تكون المرأة في ذلك الوقت حيّة. ومتى وهبت مهرها من زوجها برئ الزوج، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر في أحد القولين٦. وإن وهب أب البكر الصغيرة صداقها من زوجها قبل الدخول أو بعده لم يجز٧، وفيما قبل الدخول قول آخر قاله في القديم٨.

Footnotes

١ أي: شهد رجلان بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ثم رجعا. ٢ الحاوي ١١/٣٨٢، المهذب ٢/١٥٨، ١٥٩، الروضة ٩/٢٢. ٣ نهاية لـ (٢١) من (ب) . ٤ الأظهر – هنا – أ، الإمام لا يلزمه ذلك؛ لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان. وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٣٨٧، المنثور ٣/٢٣٦، التنقيح ١٩١/ أ، حاشية الشرقاوي ٢/٢٧٤. ٥ من قوله: (مثل ذلك ... أو أعطاها) : أسقط من (ب) . ٦ وهو أصحهما. وانظر: مختصر المزني ٢٨٥، النهذب ٢/٥٩، الحلية ٦/٤٨٠. ٧ هذا قوله الجديد. الأم ٥/٨٠، الحلية ٦/٤٨٦، الروضة ٧/٣١٦. ٨ وهو الجواز. انظر: المصادر السابقة.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.