Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 319312 / 447
والرابع: إذا كان مجهولا. والخامس: إذا مات قبل التسليم. والسادس: في الغرور. والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا. والثامن: إذا تزوّج جماعةً١ على مهر واحد في أحد القولين٢. والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي٣، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي٤. وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع٥: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /٦، ومثله وطء المكاتبة. وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح٧. وأما في الرضاع٨، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة٩.

Footnotes

١ أي: عددا من النسوة. ٢ وهو أظهرهما، الوضة ٧/٢٦٩، مغني المحتاج ٣/٢٢٧. ٣ هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) . ٤ كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا. ٥ الروضة ٧/٢٨٨، الغاية القصوى ٢/٧٥٧، عمدة السالك ١٥٨، القلائد ٢/١٤٠، ١٤١. ٦ نهاية لـ (٥١) من (أ) . ٧ كفاية الأخيار ٢/٤١، تحرير التنقيح ٨٨. ٨ في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب. ٩ الأم ٥/٣٤، الحاوي ١١/٣٨٤، ٣٨٥.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir