p. 318311 / 447
كتاب الصَّداق
المهر ضربان ١: مسمّى، ومهر المثل.
فأما المسمّى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصّف بالطلاق قبل الدخول٢.
وأما مهر المثل فإنه يُعتبَر بنساء عصباتها٣، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قُبحها وجمالها٤.
والمهر يجب في ستة مواضع ٥: في النكاح، والوطء، والخُلع، والرجوع عن الشهادة، والرّضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة.
فأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع ٦:
أحدها: إذا تزوّجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين.
والثاني: إذا كان المسمّى حراما.
والثالث: إذا كان ملك الغير.