p. 316309 / 447
وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء١، وفيه قول آخر٢: أنه يختار الابنة.
وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها٣، وإن دخل بهما فارقهما٤، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار٥.
باب خيار المعتِقة ٦
فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار٧، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين ٨.
فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين ٩.
ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها١٠.