p. 308301 / 447
أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.
والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.
والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي ﷺ.
فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل١:
أحدها: لا يُقبل٢ منها إلا الإسلام أو السّيف.
والثاني: تُقرّ على دينها.
والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.
فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح٣، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ٤: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.
فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث٥.
باب نكاح ملك اليمين ٦
ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد٧، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها٨.