Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 305298 / 447
باب إذا أنكح الوليّان١ وإذا أنكح الوليّان امرأة فلا تخلو من أربعة أحوال ٢: أحدها: أن يكون نكاحهما وقعا معا فهما فاسدان. والثاني: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، فالنكاح الأول صحيح والثاني فاسد. والثالث: أن يتقدّم أحدُهما الآخر، ولا يُدرى المتقدّم منهما فإنهما جميعا يُفسخان. والرابع: أن يُشكِل الأمر، فلا يُدرى هل تقدّم٣ أحدهما الآخر٤ أو وقعا معا، فإنهما يُفسخان، فإن دخل بها أحدهما فلها مهر مثلها. باب نكاح المعتدّة٥ وإذا تزوّجت المعتدّة، فإن كان نكاحها بالزوج الذي تعتدّ منه وكان قد بقي من الطلقات شيء جاز ذلك، وإن كان من غيره لم يجز، فإن دخل بها لزمه الحدّ إلا أن يدّعي الرجل الجهالة٦.

Footnotes

١ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) . ٢ الأم ٥/١٩٢، الروضة ٧/٨٨، ٨٩، جواهر العقود ٩١٢، مغني المحتاج ٣/١٦١. ٣ في (أ) (يتقدم) . ٤ في (أ) (الأخرى) . ٥ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) . ٦ التنبيه ١٦١، عمدة السالك ١٥٥، تحرير التنقيح ٨٢.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir