Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 304297 / 447
باب نكاح المتعة ونكاح المتعة: أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة١، فهو حرام إلى يوم القيامة٢، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم٣. باب نكاح المُحرم ولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلاً كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا٤، إلا الإمام الأعظم٥. فأما الرجعة والشهادة فجائزة٦. وهل يجوز النكاح بين الإحلالين؟ على قولين ٧.

Footnotes

١ مغني المحتاج ٣/١٤٢، المصباح ٥٦٢. ٢ الأم ٥/٨٥-٨٦، معالم السنن ٣/١٩٠، جواهر العقود ٢/٢٨. ٣ ورد ذلك من حديث سَبْرة بن معبد الجهني – ﵁ – أن النبي – ﷺ – نهى عن نكاح المتعة. رواه مسلم في الصحيح / كتاب النكاح / باب نكاح المتعة ٢/١٠٢٦، رقم (٢٤) (١٤٠٦) . ٤ الأم ٥/٨٤، الحاوي ٤/١٢٦، ٩/٣٣٦، مناسك النووي ١٩٤، ١٩٥، القرى ٢١٢، هداية السالك ٢/٦٢٣، ٦٢٤. ٥ وصحّح النووي المنع. الروضة ٧/٦٧. ٦ مختصر المزني ٢٧٧. ٧ أصحهما: المنع. وانظر: الأم ٥/٨٤، الحاوي ٩/٣٣٥.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir