p. 277270 / 447
للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخوان للأب والأم يشاركانهما في الثلث بقرابة الأم فيأخذان بالفرض١، وإن كانوا إخوة لأب لم يرثوا شيئا٢.
باب الأكدرية٣
وهي٤: زوج، وأم، وأخت لأب وأم أو لأب، وجدّ.
فأصلها من ستة، وتعول بنصفها، وتصحّ من سبعة وعشرين٥، للزوج تسعة وللأم ستة، وما بقي بين الأخت والجدّ للذكر مثل حظ الأنثيين٦.
باب ميراث الجدّ
والجدّ يحجب بالأب٧، ويرث السدس مع الابن وابن الابن٨، ويأخذ السدس وما بقي مع البنات وبنات الابن٩ /١٠.