Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 271264 / 447
باب أصحاب الثلثين والثلثان فرض أربعة ١: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب. باب أصحاب الثلث والثلث فرض اثنين ٢: ١- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة٣ وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى. ٢- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء. باب أصحاب السدس والسدس فرض سبعة ٤: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن٥، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

Footnotes

١ متن الرحبية ٣٤، السراج الوهاج ٣٢٢، فتح الوهاب ٢/٤. ٢ متن الرحبية ٣٥، عمدة السالك ١٤٥، مغني المحتاج ٣/١٠. ٣ في (أ) (وزوجة) . ٤ متن الرحبية ٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٦، ١٧، نهاية المحتاج ٦/١٥. (مع الولد أو ولد الابن) : أسقط من (أ) ، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.