p. 272265 / 447
باب أصحاب النصف
والنصف فرض خمسة ١: ابنة الصُّلب، فإن لم تكن فابنة الابن، والأخت للأب والأم، فإن لم تكن فالأخت للأب، والزوج إن لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الربع
الربع فرض اثنين٢: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن، والزوجة إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن.
باب أصحاب الثمن
والثمن فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن٣.
باب العَوْل ٤
الأصول التي تعول منها الفرائض /٥ ثلاثة، وضعفها ستة، وضعفها اثنا عشر، وضعفها أربعة وعشرون٦.
فالستة تعول بالآحاد إلى عشرة٧، واثنا عشر تعول بالأوتار إلى سبعة٨