p. 252245 / 447
وهل تجوز في سائر الأشجار؟ على قولين ١.
ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل ٢: الخرص، والعُشر٣، والمساقاة، وجواز الاستقراض، وزاد النخلُ على الكرم مسألة الإبار.
باب الإجارة
والإجارة نوعان ٤:
أحدهما: أن يستأجر على المدّة.
والثاني: /٥ أن يستأجر على المنفعة.
ولا تصحّ الإجارة إلا بأربعة شرائط٦: أن تكون المدّة معلومة، والأجرة معلومة٧، وتلزم من حين العقد، وأن لا تُعلَّق على عقد آخر في أحد القولين ٨.
والمنافع من ضمان المكرِي سواء كان الشيء المؤاجر مقبوضا أو غير مقبوض٩.