p. 253246 / 447
باب العاريّة
وكل العاريّة مضمونة١، إلا ما استعاره ليرهنه فرهنه فتلف عند المرتهن ففيه قولان ٢.
وإذا ضمّنّاهُ العاريّة فهل نضمِّنه بأكثر ما كانت القيمة؟ على وجهين ٣.
وهل يضمن نقصان الاستعمال؟ على وجهين ٤.
باب الوديعة
والوديعة على ثلاثة أنواع ٥:
أحدها: أن يحصل ذلك في يده برضاه ورضا مالكه كسائر الودائع٦.
والثاني: أن تحصل في يده برضاه دون رضا مالكه /٧ كاللُّقطة، وكالإمام يأخذ الزكاة.
والثالث: أن تحصل في يده لا برضاه ولا برضا مالكه مثل: أن تهبّ الريح فتلقي ثوبا في بيته٨.