Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 243236 / 447
سلعته١. والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد٢ البيع وقبل التفرق. باب بيع المصرَّاة والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى٣ أنه لبن يومه٤. فذلك تدليس٥، ومنهيّ عنه٦. فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر٧. وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر٨. ١ ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".

Footnotes

المهذب ١/٢٩١، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٨. ٢ في (ب) (بعد ذلك) . ٣ أي المشتري. ٤ الأم ٣/٦٩، معالم السنن ٣/١١، الزاهر ٢٨٥ـ تهذيب الأسماء ٣/١/١٧٦، مغني المحتاج ٢/٦٣. ٥ المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم ١٠/١٦٢. ٦ وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة – ﵁ – قال: قال رسول الله – ﷺ: " ... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر ". رواه البخاري في كتاب البيوع ٢/١٧-١٨، ومسلم / كتاب البيوع ٣/١١٥٥، رقم (١١) (١٥١٥) واللفظ له. ٧ اختلاف الحديث للشافعي ٢٠١، شرح السنة ٨/١٢٥، التنبيه ٩٤. ٨ مختصر المزني ١٨٠.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir