Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 244237 / 447
باب بيع العنب ممن يعصر الخمر ١ ويُكره بيع العنب ممن يعصر٢ الخمر٣ وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله – تعالى – عليه بالتوبة٤. وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان٥ أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم٦. باب بيع السيف ممن يقتل ظلما ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله – تعالى – عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى٧، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم٨.

Footnotes

(ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) . ٢ في (ب) (الحرم) . ٣ الأم ٣/٧٥، المهذب ١/٢٦٧، فتح الباري ٤/٣٢٣، فتح الوهاب ١/١٦٧. ٤ فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم. الروضة ٣/٤١٦، المجموع ٩/٣٥٣، إعانة الطالبين ٣/٢٣. ٥ في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل) . ٦ الروضة. الصفحة السابقة. المجموع ٩/٣٤٣، مغني المحتاج ٢/٣٩. ٧ لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر. ٨ جواهر العقود ١/٥٦.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.