p. 233226 / 447
باب بيع الغرر
ولا يجوز بيع الغرر١، وهو مثل: بيع السمك في الفارة٢؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه٣، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه٤، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم٥، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع٦.
باب بيع خيار الرؤية
واختلف قول الشافعي – ﵁ –٧ في بيع خيار الرؤية على قولين ٨:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين ٩: