Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 229222 / 447
هذا البيع١ لأمرين٢: أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك. باب بيع الثمار قبل الإبار وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز٣. والثاني ٤: إن باعها مطلقا، أو بشرط٥ التبقية لم يصحّ البيع٦. والثالث ٧: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية٨. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري٩، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع١٠.

Footnotes

١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٨٤، ١٨٦، ١٨٧، ٢٨٨، مغني المحتاج ٢/٢١. ٢ نقل هذا التعليل – الإمام النووي – ﵀ – عن المصنّف في: الروضة ٣/٣٧٦. ٣ الغاية القصوى ١/٤٨٩، التذكرة ٨٨. (والثاني) : أسقط من (أ) . ٥ في (ب) (وشرط) . ٦ الحاوي ٥/١٩٠، ١٩١، شرح السنة ٨/٩٦. (والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) . ٨ التنبيه ٩٣، فتح الوهاب ١/١٨٢. ٩ الأم ٣/٤١، مغني المحتاج ٢/٨٦. ١٠ إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة ٨/١٠١.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir