Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 228221 / 447
فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم١. فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز٢. باب بيع الحصاة وبيع الحصاة غير جائز٣. وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"٤. باب بيع الماء مفردا وبيع الماء مفردا على ضربين: أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر٥ بجميعه، فإن بيعه جائز٦. والثاني: أن يكون٧ الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز

Footnotes

١ إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز. وانظر الحاوي ٥/١٥٩، الحلية ٤/١٨٦، فتح المنان ٢٦٠. ٢ الحاوي ٥/١٢٥، شرح السنة ٨/١٢٨، الغاية القصوى ١/٤٦٧. ٣ الحاوي ٥/٣٣٦، شرح السنة ٨/١٣١، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٦. ٤ المصادر السابقة، ومنهج الطلاب ٤٠، مغني المحتاج ٢/٣١. ٥ في (أ) (يحط البصر) . ٦ الروضة ٣/٤٢٠، تحفة الطلاب ٢/٥٩. (يكون) : أسقطت من (ب) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir