p. 206199 / 447
وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان ١.
وينحر هديه /٢ وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر٣.
باب جزاء الصيد
الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده٤.
وصيد برٍّ، وهو على ضربين:
أحدهما: يحلّ للمحرم قتله.
والثاني: لا يحلّ.
فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:
أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة٥.
والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة٦: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.
وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان ٧: